جعفر بن مسافر في حديثه وركعتين جالساً بين الأذانين): ولم يقل لفظ جالساً نصر بن علي وكذا لم يقل البخاري، وهو وهم من جعفر والله أعلم.
- (بكم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر): أي بكم ركعة كان يجعل صلاته وتراً أو بكم كان يصلي الوتر (كان يوتر بأربع): بتسليمة أو بتسليمتين (وثلاث): أي بتسليمة كما هو الظاهر فيكون سبعاً (وست وثلاث): فيكون تسعاً مع الوتر (وثمان وثلاث): فيكون إحدى عشرة ركعة (وعشر وثلاث): فيكون ثلاث عشرة ركعة، وفي إتيانها بثلاث في كل عدد دلالة ظاهرة بأن الوتر في هذه الرواية في الحقيقة هو الثلاث، وما وقع قبله من مقدماته المسماة بصلاة التهجد فإطلاق الوتر على الكل مجاز، ويؤيده الحديث الصحيح "اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً" كذا في المرقاة (ولم يكن يوتر بأنقص من سبع، ولا بأكثر من ثلاث عشرة): أي غالباً وإلا فقد ثبت أنه أوتر بخمس عشرة، وهذا الاختلاف بحسب ما كان يحصل من اتساع الوقت أو طول القراءة كما جاء في حديث حذيفة وابن مسعود أو من نوم أو من مرض أو كبر السن. قالت: "فلما أسن صلى أربع ركعات أو غيرها" نقله الطيبي. والحديث سكت عنه المنذري.
- (من الأسود بن يزيد أنه دخل على عائشة): قال المنذري: وأخرجه الترمذي والنسائي. وأخرج مسلم طرفاً منه وهو قول عائشة "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل حتى يكون آخر صلاته الوتر".
- (قام إلى شن): قال النووي: الشن القربة الخلق وجمعه شنان (فقمت إلى جنبه على يساره فجعلني على يمينه): فيه أن موقف المأموم الواحد عن يمين الإمام وأنه إذا وقف عن يساره يتحول إلى يمينه وأنه إذا لم يتحول حوله الإمام، وأن الفعل القليل لا يبطل الصلاة، وأن صلاة الصبي صحيحة وأن له