تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

4 - أنه قام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقال جيراني بما أخذوا، فأعرض عنه، مرتين، ثم ذكر شيئا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خلوا له عن جيرانه

الراوي: معاوية بن حيدة القشيري المحدث: الألباني - المصدر: صحيح أبي داود - الصفحة أو الرقم: 3631

خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن

تحفة الأحوذي– للمباركفوري

حدثنا عَلِيّ بنُ سَعِيدٍ الكِنْدِيّ. حدثنا ابنُ المُبَارَكِ عنْ مَعْمَرٍ عنْ بَهْزِ بنِ حَكِيمٍ، عنْ أَبِيهِ عنْ جَدّهِ أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم حَبَسَ رَجُلاً في تُهْمَةٍ ثُمّ خَلّى عَنْهُ. قال: وفي البابِ عنْ أبي هُرَيْرَةَ.

قال أبو عيسى حَدِيثُ بَهْزٍ عنْ أَبِيهِ عنْ جَدّهِ حدِيثٌ حسنٌ. وَقَدْ رَوَى إسْمَاعِيلُ بنُ إبْرَاهِيمَ، عنْ بَهْزِ بنِ حَكِيمٍ هَذَا الحَدِيثَ أَتَمّ مِنْ هَذَا وأطْوَلَ.

قوله: (عن بهز بن حكيم) بن معاوية القشيري صدوق من السادسة (عن جده) هو معاوية بن حيدة القشيري. قوله: (حبس رجلاً في تهمة) أي في أداء شهادة بأن كذب فيها أو بأن ادعى عليه رجل ذنباً أو ديناً فحبسه صلى الله عليه وسلم ليعلم صدق الدعوى بالبينة ثم لما لم يقم البينة خلى عنه (ثم خلى عنه) أي تركه عن الحبس بأن أخرجه منه والمعنى خلى سبيله عنه وهذا يدل على أن الحبس من أحكام الشرع. كذا في المرقاة. وقال في اللمعات: فيه أن حبس المدعى عليه مشروع قبل أن تقام البينة انتهى. قوله: (وفي الباب عن أبي هريرة) لينظر من أخرجه (حديث بهز بن حكم عن أبيه عن جده حديث

اخلاق النبي محمد صلي الله عليه وسلم · الصفحة ٢٥٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

اخلاق النبي محمد صلي الله عليه وسلمص ٢٥٨