الفرج، وسكوته صلى الله عليه وسلم إما حياء من مواجهتها بالرد وكان صلى الله عليه وسلم شديد الحياء جدا كما تقدم في صفته أنه كان أشد حياء من العذراء في خدرها، وإما انتظارا للوحي، وإما تفكرا في جواب يناسب المقام.
قوله (فقام رجل) في رواية فضيل بن سليمان " من أصحابه " ولم أقف على اسمه، لكن وقع في رواية معمر والثوري عند الطبراني " فقام رجل أحسبه من الأنصار " وفي رواية زائدة عنده " فقال رجل من الأنصار " ووقع في حديث ابن مسعود " فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ينكح هذه؟ فقام رجل".
قوله (فقال يا رسول الله أنكحنيها) في رواية مالك " زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة " ونحوه ليعقوب وابن أبي حازم ومعمر والثوري وزائدة، ولا يعارض هذا قوله في حديث حماد بن زيد " لا حاجة لي " لجواز أن تتجدد الرغبة فيها بعد أن لم تكن.
قوله (قال هل عندك من شيء) زاد في رواية مالك " تصدقها " وفي حديث ابن مسعود " ألك مال".
قوله (قال لا) في رواية يعقوب وابن أبي حازم " قال لا والله يا رسول الله " زاد في رواية هشام بن سعد " قال فلا بد لها من شيء " وفي رواية الثوري عند الإسماعيلي " عندك شيء؟ قال: لا، قال: إنه لا يصلح " ووقع في حديث أبي هريرة عند النسائي بعد قوله لا حاجة لي " ولكن تملكيني أمرك، قالت نعم.
فنظر في وجوه القوم فدعا رجلا فقال: إني أريد أن أزوجك هذا إن رضيت، قالت ما رضيت لي فقد رضيت " وهذا إن كانت القصة متحدة يحتمل أن