تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1 0 ظاهر الآية: ((للذين يؤلون من نسائهم. . .)) فانه لا يتجه قول من قال إن الطلاق يقع بمضي المدة 0.

2 0 وقوله تعالى: ((وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم)) اقتضى أن يكون الطلاق قولاً يسمع ليحسن ختم الآية بصفة السمع , فهذا الذي يدل عليه ظاهر الآية , صريح في إبطال قول من ذهب إلى أنها تطلق بمضي المدة (1) 0

وقال بعضهم: إن العطف على الأربعة أشهر بالفاء يدل على إن التخير بعد مضي المدة (2) 0 كما أنه لا يوجد في شيء من الأدلة أن العزيمة على الطلاق تكون طلاقاً , ولوجاز , لكان العزم على الفيء فيئاً , ولاقائل به. وكذلك ليس في شيء من اللغة أن اليمين الذي لا ينوي به الطلاق تقتضي طلاقاً (3) 0

قال الخطيب الشربيني: ويمهل المولي وجوبا ً , لأن المدة شرعت لأمر جبلي , وهو قلة الصبر عن الزوج , وما يتعلق بالجبلة والطبع لا يختلف بالرق والحرية كما في مدة العنة (4) 0

القول الثالث: تقع بالايلاء طلقة واحدة رجعية 0 واليه ذهب بعض الفقهاء منهم: الزهري وابن شبرمة, ومكحول , والاوزاعي وهو رواية عن مالك (5) 0

واستدلوا:

بأنه طلاق صادف مدخولاً بها من غير عوض , ولا استيفاء عدد طلقات , فان الرجعة تكون دليلاً على الرغبة في الزوجة , والكف عن المضارة بها (6) 0 والله تعالى اعلم 0

(1) ينظر: الأم 5/ 265 , نيل الاوطار 7/ 47 , تحفة الاحوذي 4/ 385 , الروض النضير 4/ 189 - 190 , زاد المسير ص 136.

(2) ينظر: تحفة الاحوذي 4/ 386.

(3) المصدر نفسه 4/ 385.

(4) مغنى المحتاج 3/ 348 وينظر: مجموع الفتاوى 20/ 381 كفاية الأخيار 2/ 69 0

(5) ينظر: الموطأ 2/ 83 , المحلى 10/ 46 , مختصر الطحاوي 2/ 474 الروض النضير 4/ 191 , المحرر الوجيز ص: 200 , زاد المسير ص 136 0

(6) ينظر: الموطأ 2/ 83 , المحلى 10/ 46 , مختصر الطحاوي 2/ 474 الروض النضير 4/ 191 , المحرر الوجيز ص:200 , زاد المسير ص 136، نيل المحتاج 7/ 75 , فقه السنة 2/ 196 0

اجتهاد الإمام الصحابي · الصفحة ٥٢١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

اجتهاد الإمام الصحابيص ٥٢١