تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله ( صلى الله عليه وسلم ): ( لا طلاق ، ولا عتاق في اغلاق )(1) 0

قال ابوداود:"الغلاق ،أظنّه في الغضب "(2) 0 وكذلك فسره الامام احمد بن حنبل (3) 0

قال الشيخ العلامة شرف الحق العظيم أبادي :" قال في فتح الودود : وقع في بعض النسخ على غيظ ، بدل قوله : على غلط . فالمعنى في حالة يخاف عليه الغلط ، وهي حالة الغضب ، والاقرب انه غلط ، والصواب غيظ ، والله اعلم " (4) 0

قال الامام ابن القيم :" والغضبان الذي يمنعه الغضب من معرفه ما يقول وقصده ، فهذا من أعظم الاغلاق ، وهو في هذه الحالة نزل منزلة المبرسم (5) والمجنون ، والسكران بل اسوأ حالا من السكران ، لان السكران لا يقتل نفسه ، ولا يلقي ولده من علو ، والغضبان يفعل ذلك ، وهذا لا يتوجه فيه نزاع انه لا يقع طلاقه ، والحديث يتناول هذا القسم قطعاً " 0

وحينئذ فنقول : الغضب ثلاثة اقسام :

(1) سنن ابي داود 2/ 258 رقم ( 2193 ) ، سنن ابن ماجة 1/ 660 رقم ( 2046 ) ، مسند احمد 6/ 276 ، مستدرك الحاكم 2/ 198 ، وصححه ، وتعقبه الذهبي بتضعيف محمد بن عبيد المكي ، البيهقي في سننه الكبرى 7/ 357 . وفيه : محمد بن عبيد المكي ضعفه ابو حاتم الرازي والمنذري وغيرهم . ينظر : ، التلخيص الحبير 3/ 210 ، نيل الاوطار ص: 1229 ، عون المعبود ص: 973 ، الروضه الندية 2/ 99 ، ارواء الغليل 7/ 113 . والحديث حسنه البعض بمجموع طرقه ، وضعفه اخرون والله اعلم .

(2) سنن ابي داود 2/258 0

(3) زاد المعاد 4/44 . التلخيص الحبير 3/210 . اغاثة اللهفان ص:6 ، نيل الاوطار ص: 1229 0

(4) عون المعبود ص: 973 0

(5) البرسام : ورم حار يعرض للحجاب الذي بين الكبد والامعاء ثم يتصل بالدماغ ، ينتهي بصاحبه الى الهذيان ، وصاحبه مبرسم ينظر : الصحاح ، الجوهري 5/1871 ، تاج العروس 8/199 ، القاموس المحيط 4/79 ، لسان العرب 12/46 .

اجتهاد الإمام الصحابي · الصفحة ٤٦٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

اجتهاد الإمام الصحابيص ٤٦٢