…واليه ذهب : مالك والشافعي واحمد وداود وابن حزم والامامية والزيدية (1).
واستدلوا :
0قول الله تعالى : (مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْأِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ) (النحل:106) 0
وجه الدلالة :
انه اذا كان كفر المكره لا يعد عليه كفرا، فطلاق المكره اولى ان لا يعتد به لان الايمان اصل، والطلاق فرع(2) 0
قال ابن رشد : (الأظهر أن المكره على الطلاق، وان كان موقعا للفظ باختياره، انه لا ينطلق عليه في الشرع اسم المكره للآية) (3) 0
(1) الام 7/ 183 ، المصنف، عبد الرزاق 6/407، المصنف، ابن ابي شيبة 4/82، المحلى 10/202، المدونة 3/24 ، بداية المجتهد ص: 46، كشاف القناع 5/236، المبدع 7/254 ، الروض النضير 4/162، المحرر الوجيز ص 1117، زاد المسير ص: 796 ، شرائع الاسلام 3/2، الانتصار ص : 303 ، الخلاف 4/478 ، مسالك الأفهام 9/17 ، مسند زيد ص : 327 ، الأحكام ، الامام يحيى 1/458 0
(2) ينظر : الروض النضير 4/161، فقه الامام علي ص: 581، البحر الزخار 4/167.
(3) بداية المجتهد ص: 46، وينظر : شرح النيل 7/509 0.