تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال ابن عبد البر: " اسناده صحيح بالاتفاق " (1) 0واشار ابو القاسم الصيمري(ت386هـ)احد ائمة الشافعية-الى انه تعبدي حسما للباب (2) 0

2 0ولان من لا يرث من الدية،لا يرث من غيرها (3) 0

3 0ولان القاتل حرم عليه الارث،حتى لا يجعله ذريعة الى استعجال الميراث،فوجب ان يحرم بكل حال حسما للباب (4) 0

4 0.قوله صلى الله عليه وسلم: "القاتل لا يرث " (5) 0

قال الامام الشافعي : "لم أسمع اختلافا في أن قاتل الرجل عمدا لا يرث من قتل من دية ولا مال شيئا ، ثم افترق الناس في القاتل خطأ ، فقال بعض أصحابنا يرث من المال ولا يرث من الدية وروى ذلك عن بعض أصحابنا عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث لا يثبته أهل العلم بالحديث ، وقال غيرهم : لا يرث قاتل الخطإ من دية ولا مال وهو كقاتل العمد ، وإذا لم يثبت الحديث فلا يرث قاتل عمد ولا خطإ شيئا أشبه بعموم أن لا يرث قاتل ممن قتل " 0(6)

وهذا هو الراجح من حيث الدليل،والله تعالى اعلم.

(1) نقله عنه العلامة المناوي في فيض القدير 5/481 وقال : " قال ابن عبدالبر في الاشراف على ما في الفرائض من الاختلاف اسناده صحيح بالاتفاق وله شواهد كثيرة 0"

(2) ارشاد الفارض ص : 44 0

(3) المغني 7/162 0

(4) المبسوط 30/47 ، بداية المجتهدص : 688 ، المغني 7/161 ، شرح السراجية ص : 18 ، ارشاد الفارض ص : 44 0

(5) جامع الترمذي – تحفة 4/290-291، وقال : هذا حديث لا يصح 000والعمل على هذا عند اهل العلم ان القاتل لا يرث كان القتل خطأ او عمدا 000 " ، سنن ابن ماجه 2/ 883 رقم (2645 ) ، و 2/913 رقم ( 2735 ) ،السنن الكبرى ، البيهقي 6/ 220 وقال : شواهده تقويه ، المعجم الاوسط 8/ 298 ، سنن الدارقطني 4/ 54 ، وينظر : الكامل 1/ 328 ، نصب الراية 6/ 319 ، فيض القدير 4/695 ، ارواء الغليل 6/118 وصححه بشواهده 0

(6) الام 4/76 0

اجتهاد الإمام الصحابي · الصفحة ٤١٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

اجتهاد الإمام الصحابيص ٤١٧