ذهب ابو حنيفة ومالك والهادوية الى انه ان كان القتل خطا ورث من المال دون الدية 0 وهو مروي عن سعيد بن المسيب ،وعطاء والحسن ومجاهد والزهري ،ومكحول والاوزاعي،وابي ثور وابن المنذر وداود.(1)
واستدلوا :
ما رواه عمرو بن شعيب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( يرث قاتل الخطأ من المال ولا يرث من الدية ولا يرث قاتل العمد من مال ) (2) 0
قال الصنعاني: " وليس لهم دليل ناهض على هذه على هذه التفرقة " (3) 0
وقال الشوكاني: " ولا يخفى ان التخصيص لا يقبل الا بدليل " (4) 0
وقد مضى نقل تضعيف الحديث عن الامام الشافعي 0
وعند الامامية :توريث القاتل الخطا دون القاتل عمدا دون التفريق بين المال والدية ، وبه قال عثمان البتي (5) 0
قال الشريف المرتضى : " يدل على صحة ما ذهبنا إليه : الإجماع المتردد 0
ويدل أيضا عليه ظواهر آيات المواريث كلها مثل قوله تعالى : ( يوصيكم الله في أولادكم ) ( النساء : 11 ) 0
فإذا عورضنا بقاتل العمد فهو مخرج بدليل قاطع لم يثبت مثله في قاتل خطأ 0
ويمكن أن يقوي ذلك أيضا بأن قاتل الخطأ معذور غير مذموم ولا مستحق للعقاب ، فلا يجب أن يحرم من الميراث الذي يحرمه العامد على سبيل العقوبة " (6) 0
ادلة ابن عباس ومن وافقه من الفقهاء :
1 .عموم قوله صلى الله عليه وسلم : " ليس للقاتل من الميراث شيء " (7) 0
(1) مواهب الجليل 8/60 ، سبل السلام 3/101 ، الاحكام ، الامام يحيى 2/303 ، البحر الزخار 6/367 ، الخلاف ، الطوسي 4/31 0
(2) الام 7/19 ، والحديث ضعفه الامام الشافعي 0
(3) سبل السلام 3/101 0
(4) نيل الاوطار ص : 1129 0
(5) الانتصار ص : 595 ، المختصر النافع ص : 256 ، شرائع الاسلام 4/816 0
(6) الانتصار ص : 596 ، من لايحضره الفقيه 4/ 318 0
(7) سنن النسائي الكبرى 4/79 رقم ( 6367 ) ، الام 4/77 ، وله طرق 0 ينظر : تكملة المجموع 16/60-67 ، ارواء الغليل 6/ 118 0