3.ما رواه واثلة بن الاسقع-رضي الله عنه-عن النبي صلى الله عليه وسلم-قال: " المراة تحوز ثلاثة اموال:عتيقها ،ولقيطها،وولدها الذي لاعنت عليه " (1) 0
فاخبر انها تحوز جميع ميراث ولدها الذي لاعنت عليه (2) 0
4. ما رواه مكحول مرسلا:أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ميراث ابن الملاعنة لامه،ولورثتها من بعدها (3) 0
5.عن علي،وابن مسعود ( رضي الله عنهما ) : عصبة ابن الملاعنة ، عصبة أمه (4) 0
وجه الدلالة من الاثار المتقدمة :
(1) سنن ابي داود 3/125 ، 78 رقم ( 2908 ) ، جامع الترمذي – تحفة 6/249 ، سنن ابن ماجه 2/ 916 رقم ( 2744 ) ، المسند 3/490 و4/107 ، المستدرك 4/341 ، السنن الكبرى ، البيهقي 6/259 ، المعجم الكبير 22/73 ، مسند الشاميين 2/302 ، سنن الدارقطني 4/50 0
قال البيهقي : ليس بثابت ، وضعفه الألباني 0 وحسنه الإمام الترمذي وصححه الحاكم ، وذكر له الحافظ ابن حجر له شواهد 0 ينظر : فتح الباري 12/26 ، إرواء الغليل 6/24 ، ضعيف سنن الترمذي ص : 239 0
(2) ، تحفة الاحوذي 6/249 ، الانتصار ص : 570 0
(3) سنن أبي داود 3/125 رقم ( 2907 ) ، السنن الكبرى ، البيهقي 6/259 وقال : حديث مكحول منقطع ، وقال الحافظ ابن حجر : وهذه طرق يقوي بعضها بعضا 0 ينظر : فتح الباري 12/26 ، عون المعبود 8/85 0
(4) سنن الدارمي 2/363 ، مصنف عبدالرزاق 7/ 124-125 ، مصنف ابن ابي شيبة 7/ 370 ، رواه الطبراني في المعجم الكبير 9/335 وفيه راو لم يسم ، ومحمد بن ابي ليلى، وبقية رجاله رجال الصحيح كما في مجمع الزوائد 4/224-225و230 و5/13 0 وينظر : شرح مسلم 10/124 ، فتح الباري 12/25 ، كنز العمال 15/204 ،