تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ان يجعل الباقي من فروض ذوي السهام لمولى امه ان كان له مولى،فانه لم يكن لها مولى،فلبيت المال. وهو الرواية الثانية عن ابن عباس ( رضي الله عنهما ) فيما نقله عنه عبد الرزاق الصنعاني وابن قدامة المقدسي (1) 0

وبه قال زيد بن ثابت-رضي الله عنه- واليه ذهب عروة ،وابن المسيب،والزهري،والاوزاعي،ومالك،والشافعي ، ورواية عن الامام احمد (2) 0

القول الثالث :

انه ان كان له وارث ذو سهم من ذوي الأرحام جعل فاضل المال ردا عليه 0 واليه ذهب علي –رضي الله عنه- 0وهو قول الحنفية والامامية (3) 0

واستدل للقول الاول :

1.حديث ابن عمر-رضي الله عنهما-عن النبي صلى الله عليه وسلم ( انه الحق ولد الملاعنة بأمه ) (4) 0

قال المبار كفوري: " أي في النسب والوراثة فيرث منها وترث منه " (5) 0

2.حديث عمرو بن شعيب عن ابيه،عن جده قال:جعل النبي صلى الله عليه وسلم ميراث ابن الملاعنة لامه،ولورثتها من بعدها " (6) 0

(1) المصنف 7/125 ، المغني 7/ 123 وينظر : كنز العمال 15/208 0

(2) التمهيد 15/45 ، الام 4/86 ، تكملة المجموع 16/104 ، مختصر المزني ص : 141 ، المبسوط 29/198 ، عمدة القاري 23/249 ، المغني 7/123 0

(3) التمهيد 15/45 ، المغني 7/124 ، تكملة حاشية رد المحتار 1/370 ، السنن الكبرى ، البيهقي 6/347 ، الانتصار ، المرتضى ص : 570 ، النهاية ص : 679 ، الخلاف ، الطوسي 4/125 ، المبسوط ، الطوسي 4/125 ، شرائع الاسلام 4/840 0

(4) جامع الترمذي – تحفة 4/390، وقال : حديث حسن صحيح ، المسند 2/38 ، شرح معاني الاثار 2/38 0قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 12/26 : " وهذه طرق يقوي بعضها بعضا " 0

(5) تحفة الاحوذي 4/390 0 وينظر : عون المعبود 6/249 ، الانتصار ص : 570 0

(6) سنن ابي داود 3/125 رقم ( 2908) ، سنن النسائي ، الكبرى 4/78 رقم ( 6362) ، السنن الكبرى ، البيهقي 6/259 ، وضعفه البيهقي 0

اجتهاد الإمام الصحابي · الصفحة ٣٨٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

اجتهاد الإمام الصحابيص ٣٨٣