أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ}. [الرُّوم: 21].
وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة». [رواه مسلم]. وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أعظم النساء بركة أيسرهم مؤنة». [رواه أحمد والحاكم].
7 - اشتراطُ موافقة المرأة:
قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا تُنْكَحُ الأَيِّم (1) حتى تُستأمَر (2)، ولا البكر حتى تستأذن» قالوا: يا رسول الله، كيف إذنها؟ قال: «أن تسكت». [متَّفقٌ عليه].
8 - النَّهيُ عن عضل المرأة:
قال تعالى: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: 232].
وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أتاكم مَنْ تَرضون دينَه وخلقَه فزَوِّجوه، إلَّا تفعلوا تَكُن فتنة في الأرض وفساد كبير». [أخرجه التِّرمذيُّ وحسَّنه الألبانيُّ].
9 - العدل:
قال تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾ [النساء: 3]،
(1) () الأيم: من سبق لها الزواج.
(2) () تستأمر: تستشار.