لعارض ما، فإنه لا بأس بذلك؛ لأنها تعد من ذوات الأسباب.
- لا مانع من الدفن ليلاً فقد دفن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليلا وكذا أبو بكر وعثمان وعائشة وابن مسعود - رضي الله عنهم - جميعًا، إلا أن البعض من الناس قد يدفن الميت ليلاً دون ضرورة لذلك، فيخلوا بالصلاة عليه وبكفنه، وبتشييعه ودفنه، والأَوْلَى مراعاة ما فيه خير لهذا الميت.
- عدم فك عقد كفن الميت إذا وضع في قبره ... وعدم توجيهه للقبلة .. وكشف وجهه، والأصل في ذلك أن يبقى وجهه مغطى.
- اعتقاد وجوب تغطية القبر بعباءة أو غيرها عند دفن المرأة رغم أنه سنة، (والأعجب من ذلك أن تراهم يفعلونه رغم أن الذي يدفن ليس محرمًا للمرأة المدفونة في تناقض عجيب)، والدليل في ذلك أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - لأبي طلحة أن ينزل القبر ويدفن ابنته مع وجوده - صلى الله عليه وسلم - وزوجها عثمان - رضي الله عنه -.
- اعتقاد أن المرأة لا يصح لها أن تصلي على الميت إذا حضرت المسجد، والحق أن المرأة مثل الرجل في ذلك.
- من فاتته الصلاة المكتوبة وقد شرع الإمام في صلاة الجنازة، فإنه يصلي على الجنازة ثم يصلي