تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في عرف الفقهاء ( حر ) حال الأداء فلا تصح شهادة الرقيق أو من فيه شائبة رق ( مسلم ) لا كافر ولو على مثله ( عاقل ) حال التحمل والأداء معا ( بالغ ) ولو تحمل صبيا إن كان ضابطا فلا تصح شهادة الصبيان إلا على بعضهم بشروط تأتى ( بلا فسق ) بجارحة ( و ) بلا ( حجر ) لسفه فلا تصح من فاسق ولا مجهول حال ولا من سفيه محجور عليه ( و ) بلا ( بدعة وإن تأول ) فأولى لو تعمد أو جهل ( البدعة ) كخارجي ( وقدري ) حال الأداء فلا تصح منه ( لم يباشر كبيرة ) أي لم يتصف بها أصلا أو حال الأداء فقط

الشرح الكبير · الجزء ٤ · الصفحة ١٦٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الشرح الكبيرج ٤ · ص ١٦٥