تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( كستين ميلا ) بمحل ولايته فإنه جلبه لم يلزمه حضور ( إلا بشاهد ) من المدعي يشهد بالحق فيجلبه قهرا عنه إن شاء وإن شاء كتب له إما أن تحضر أو توكل أو ترضى خصمك ( ولا يزوج ) القاضي ( امرأة ) أي لا يتولى عقد نكاحها حيث لأولى لها إلا الحاكم ( ليست بولايته ) بأن كانت خارجة عنها أذ لا ولاية له عليها وإن كان أصلها من أهلها فإن زوجها جرى على تفصيل النكاح المتقدم بقوله وبأبعد مع أقرب إن لم يجبر وقوله وصح بها في دنية مع خاص لم يجبر كشريفة دخل بها وطال ( وهل يدعى ) بالعقار الغائب مثلا ( حيث المدعى عليه ) ولا عبرة بقوله نحضر محل العقار المدعى به ( وبه عمل ) وحكم به بالمدينة والأندلس فهو الراجح ( أو ) حيث ( المدعي ) أي العقار المدعى فيه فيجاب المطلوب لقوله حتى تحضر محل الحادثة ( وأقيم ) هذا القول ( منها ) أي من المدونة فالخلاف في العقار وغيره من المعينات وعلى الراجح فيدعي الطالب حيث تعلق بخصمه كما أشار له فيما سلف بقوله وحكم بما يتميز غائبا بالصفة ( وفي تمكين ) شخص من ( الدعوى لغائب ) أي عنه ( بلا وكالة ) منه للمدعي في الدعوى عنه وإنما ادعى عن الغائب حسبة لله خوف ضياع حق الغائب ( تردد ) حقه قولان لابني القاسم والماجشون

( درس )

| باب في الشهادة وما يتعلق بها

الشهادة إخبار حاكم عن علم ليقضي بمقتضاه وإنما تصح شهادة العدل وبينه بقوله ( العدل ) أي حقيقته

الشرح الكبير · الجزء ٤ · الصفحة ١٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الشرح الكبيرج ٤ · ص ١٦٤