تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أو منفعتها ( عبدا ) ما لم يكن سيده حاضرا وإلا قدم عليه لأنه المالك حقيقة ( كامرأة ) في منزلها ( واستخلفت ) ندبا من يصلح لها والأولى استخلافها الأفضل ومثلها ذكر مسلم لا يصلح للإمامة

( ثم ) إن لم يكن رب منزل ندب تقديم ( زائد فقه ) أي علم بأحكام الصلاة على من دونه فيه ولو زاد عليه في غيره

( ثم ) زائد ( حديث ) أي واسع رواية وحفظ وهو أفضل من زائد فقه ولكن قدم عليه لزيادة علمه بأحكام الصلاة

( ثم ) زائد ( قراءة ) أي أدرى بالقراءة وأمكن من غيره في مخارج الحروف أو أكثر قرآنا أو أشد إتقانا

( ثم ) زائد ( عبادة ) من صوم وصلاة وغيرهما

( ثم ) عند التساوي فالتقديم ( بسن إسلام ) أي بتقدمه فيه ويعتبر من حين الولادة أو الإسلام فابن العشرين من أولاد المسلمين يقدم على ابن ستين أسلم من منذ خمس عشرة سنة مثلا ( ثم بنسب ) فعند التساوي يقدم القرشي على غيره فمعلوم النسب على مجهوله

( ثم بخلق ) بفتح الخاء أي الأحسن فيه

( ثم بخلق ) بضمتين أي الأكمل فيه ومن الناس من عكس الضبط واستظهره المصنف والمتن يحتملهما

( ثم بلباس ) حسن شرعا ولو غير أبيض لا كحرير ومحل استحقاق من ذكر التقديم ( إن عدم نقص منع ) أي إن خلا من نقص مانع من الإمامة كالعجز عن ركن من مرض أو زمانة أو غير ذلك ( أو ) عدم نقص ( كره ) بأن سلم من نقص تكره معه الإمامة من قطع وشلل وأبنة وغيرها مما مر وهذا هو معنى قولهم

الشرح الكبير · الجزء ١ · الصفحة ٣٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الشرح الكبيرج ١ · ص ٣٤٣