تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فتبطل بمجرد الرفع بخلاف من أخذ فرضه

ثم شرع يبين من هو الأولى بالأمانة إذا اجتمع جماعة كل منهم صالح لها فقال ( درس ) ( وندب تقديم سلطان ) أو نائبه ولو كان غيره أفقه وأفضل منه

( ثم ) إن لم يكن سلطان ولا نائبه ندب تقديم ( رب منزل ) وإن كان غيره أفقه وأفضل منه لأنه أحق بداره من غيره

( و ) ندب تقديم ( المستأجر ) أو المستعير فيما يظهر ( على المالك ) هذا إذا كان رب المنزل حرا بل ( وإن ) كان المالك لذاتها

الشرح الكبير · الجزء ١ · الصفحة ٣٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الشرح الكبيرج ١ · ص ٣٤٢