فتبطل بمجرد الرفع بخلاف من أخذ فرضه
ثم شرع يبين من هو الأولى بالأمانة إذا اجتمع جماعة كل منهم صالح لها فقال ( درس ) ( وندب تقديم سلطان ) أو نائبه ولو كان غيره أفقه وأفضل منه
( ثم ) إن لم يكن سلطان ولا نائبه ندب تقديم ( رب منزل ) وإن كان غيره أفقه وأفضل منه لأنه أحق بداره من غيره
( و ) ندب تقديم ( المستأجر ) أو المستعير فيما يظهر ( على المالك ) هذا إذا كان رب المنزل حرا بل ( وإن ) كان المالك لذاتها
الشرح الكبير · الجزء ١ · الصفحة ٣٤٢