تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| لزوما ( من المفاهيم ) جمع مفهوم وهو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق ( مفهوم الشرط فقط ) أي أنه ينزله منزلة المنطوق وهو ما دل عليه اللفظ في محل النطق حتى لا يحتاج إلى التصريح به الألكنة كما ستراه إن شاء الله وأما غيره من المفاهيم فلا يعتبر لزوما بل تارة وتارة وإنما اعتبره لزوما لتبادر الفهم إليه لقربه من المنطوق وكثرته في كلامه إذا لو لم يعتبره لفاته الاختصار . والحاصل أن المفهوم قسمان مفهوم موافقة وهو ما وافق المنطوق في حكمه كضرب الوالدين المفهوم من قوله تعالى ولا تقل لهما أف وكإحراق مال اليتيم المفهوم من قوله تعالى إن اليتامى ظلما فإن كلا من الضرب والإحراق موافق للتأفيف والأكل في الحرمة بالنظر للمعنى والأول مفهوم بالأولى والثاني بالمساواة ومفهوم مخالفة وهو ما خالف المنطوق في حكمه وهو عشرة أنواع |

الشرح الكبير · الجزء ١ · الصفحة ٢٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الشرح الكبيرج ١ · ص ٢٤