| أي هذا اللفظ ( فذلك ) أي قولي خلاف إشارة ( للاختلاف ) بين أئمة أهل المذهب ( في التشهير ) للأقوال أن تساوي المشهرون في الرتبة عنده وسواء وقع مهم بلفظ التشهرير أو بما يدل عليه كالمذهب كذا أو الظاهر كذا أو الراجح أو المعروف أو المعتمد كذا فالمراد بالتشهير الترجيح فإن لم يتساو المرجحون اقتصر على ما رجحه الأقوى عرفت ذلك من تتبع كلامه ( وحيث ذكرت قولين أو أقوالا ) بلا ترجيح ( فذلك ) إشارة ( لعدم اطلاعي في الفرع ) أي الحكم الفقهي الذي وقع فيه الاختلاف ( على أرجحية ) أي راجحية ( منصوصة ) لأهل المذهب أي لم أجد ترجيحا أصلا فافعل التفضيل في المصنف ليس على بابه فتأمل أما لو وجد راجحية أو ارجحية لأحد الأقوال لاقتصر على الراجح أو الأرجح ولو وجد راجحية للكل لعبر بخلاف كما مر الصور أربع ( وأعتبر ) |
الشرح الكبير · الجزء ١ · الصفحة ٢٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الشرح الكبيرج ١ · ص ٢٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي