تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( و ) ندب ( لأم ولد ) فقط ( و ) لحرة ( صغيرة ) تؤمر بالصلاة ( ستر ) في الصلاة ( واجب على الحرة ) البالغة وكذا الصغير المأمور بها يندب له ستر واجب على البالغ ( وأعادت ) الصغيرة في ترك القناع ( إن راهقت ) بوقت قاله أشهب ( للاصفرار ) في الظهرين وللطلوع في غيرهما ( ككبيرة ) حرة أو أم ولد ولو قال كأم ولد بل لو قال وأعادتا بضمير التثنية لكان أحسن وأخصر لأنه قدم حكم الحرة الكبيرة من أنها تعيد لصدرها وأطرافها بوقت ( إن تركا ) الأولى إن تركتا ( القناع ) وصلا باديتي الشعر ( كمصل بحرير ) لابسا له

الشرح الكبير · الجزء ١ · الصفحة ٢١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الشرح الكبيرج ١ · ص ٢١٦