تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( وترى ) المرأة حرة أو أمة ( من ) الرجل ( الأجنبي ما يراه ) الرجل ( من محرمه ) الوجه والأطراف إلا أن تخشى لذة ( و ) ترى ( من المحرم ) ولو كافرا ( كرجل مع مثله ) ما عدا ما بين السرة والركبة ( ولا تطلب أمة ) ولو بشائبة غير أم ولد ( بتغطية رأس ) في الصلاة لا وجوبا ولا ندبا بخلاف غير الرأس فمطلوب

( وندب ) لغير مصل من رجل أو امرأة ( سترها ) أي العورة المغلظة ( بخلوة ) حياء من الملائكة وكره كشفها لغير حاجة والمراد بها هنا على ما قاله ابن عبد السلام السوأتان وما قاربهما من كل شخص

الشرح الكبير · الجزء ١ · الصفحة ٢١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الشرح الكبيرج ١ · ص ٢١٥