٥٠٤٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَيُّوبَ يَعْنِي السَّخْتِيَانِيَّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمُ الْمَسَاجِدَ " (١)
٥٠٤٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، سَمِعْتُ أَيُّوبَ (٢) بْنَ مُوسَى، يُحَدِّثُ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: " لَا يَتَنَاجَ (٣) اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا، وَلَا يُقِيمُ الرَّجُلُ أَخَاهُ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ " (٤)
= وأورده الهمِثمي في "المجمع" ٢/٧٤، ونسبه إلى الطبراني في "الكبير"، وقال: رجاله موثقون، ولم ينسبه إلى أحمد!
وسيأتي برقم (٥٨٤٢) بنحوه.
قوله: "فقال ابن عمر: ركعتان"، قال السندي: تصديق لهم ببيان أن النبي ﷺ كان أخف صلاة منه حتى إن الركعتين من صلاته ﷺ أخف من ركعة واحدة من صلاة لهذا الإمام أو مثلها.
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. شعبة: هو ابن الحجاج، ونافع: هو مولى ابن عمر.
وأخرجه ابن خزيمة (١٦٧٨)، وابن حبان (٢٢٠٨) من طريق علي الجهضمي، عن شعبة، بهذا الإسناد.
وسلف برقم (٤٥٢٢)، وانظر (٤٩٣٣) و(٥٠٢١) .
(٢) في (ظ١٤): عن أيوب.
(٣) في (ظ١٤): لا يتناجى.
(٤) إسناده صحيح على شرط الشيخين. شعبة: هو ابن الحجاج، وأيوب بن=