تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٥٠١٢ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُرَاقَةَ قَالَ: كُنَّا فِي سَفَرٍ وَمَعَنَا ابْنُ عُمَرَ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَا يُسَبِّحُ فِي السَّفَرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَلَا بَعْدَهَا "

قَالَ: وَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ، فَقَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تَذْهَبَ الْعَاهَةُ "، قُلْتُ: أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمَا تَذْهَبُ الْعَاهَةُ (١)، مَا الْعَاهَةُ؟ قَالَ: " طُلُوعُ الثُّرَيَّا " (٢)

= وصورته صورة الإرسال.

وقدسلف برقم (٤٧١١) .

(١) عبارة:"وما تذهب العاهة؟ "لم ترد في (ظ١٤) .

(٢) إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عثمان بن عبد الله بن سراقة، فمن رجال البخاري. ابنُ أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة.

وقوله: رأيتُ رسول الله ﷺ لا يُسَبح في السفر قبل الصلاة ولا بعدها. سلف

تخريجه برقم (٤٦٧٥) .

وقوله:"نهى رسول الله ﷺ عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة": أخرجه الشافعي في "مسنده"٢/١٤٩٠ (ترتيب السندي)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"٤/٢٣، وفي "شرح مشكل الأثار" (٢٢٨٣) و(٢٢٨٤)، والطبراني في "الكبير" (١٣٢٨٧)، والبيهقي./٣٠٥، والبغوي (٢٠٧٩)، وابن عبد البر في "التمهيد"٢/١٩٢ من طرق، عن ابن أبي ذئب، به.

وقد سلف بنحوه برقم (٤٤٩٣)، وسيأتي برقم (٥١٠٥) .

قوله:"حتى تذهب العاهة"هو من قول ابن عمر كما ورد في البخاري (١٤٨٦)، ومسلم (١٥٣٤) (٥٢)، ولفظه عند مسلم: فقيل لابن عمر: ما=

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٩ · الصفحة ٥٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٩ · ص ٥٥