تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حَرَامٌ، وَلَكِنَّهُ قَالَ: إِنَّ أَتَمَّ الْعُمْرَةِ أَنْ تُفْرِدُوهَا مِنْ أَشْهُرِ الْحَجِّ (١)

(١) إسناده ضعيف بهذه السياقة لضعف صالح بن أبي الأخضر، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. روح: هو ابن عبادة، وابن شهاب: هو الزهري.

وأخرجه الترمذي (٨٢٤) بسياقة أخرى عن عبد بن حميد، عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن صالح بن كيسان، عن ابن شهاب، أن سالم بن عبد الله حدثه أنه سمع رجلًا من أهل الشام وهو يسألُ عبدَالله بنَ عمر عن التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال عبدُالله بن عمر: هي حلال، فقال الشامي: إن أباك قد نهى عنها، فقال عبدُالله بن عمر: أرأيتَ إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسولُ الله ﷺ: أمرُ أبي يُتًبَغ أم أمر رسولِ الله ﷺ؟ فقال الرجلُ: بل أمرُ رسولِ الله ﷺ. فقال: لقد صنعها رسولُ الله ﷺ. وإسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد بن حميد، فمن رجال مسلم، وروى له البخاري تعليقًا. يعقوب بن إبراهيم بن سعد: هو ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وأخرج مالك في "الموطأ" ١/٣٤٤ عن صدقة بن يسار، عن عبد الله بن عمر، أنه قال: والله لأن أعتمر قبل الحج وأهدي، أحب إليً من أن أعتمر بعد الحج في ذي الحجة.

وأخرج مالك في "الموطأ"١/٣٤٧ عن نافع، عن ابن عمر، أن عمر بن الخطاب قال: افصلوا بين حجكم وعمرتكم، فإن ذلك أتمُ لحج أحدكم، وأتمُّ لعمرته أن يعتمر في غير أشهر الحج. وأخرجه مسلم (١٢١٧) من طريق قتادة عن أبي نضرة، عن جابر بن عبد الله، عن عمر، قال: فافصلوا حجكم من عمرتكم، فإنه أتم لحجكم، وأتم لعمرتكم.

وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص عند الترمذي (٨٢٣)، والنسائي ٥/١٥٢، أخرجاه عن قتيبة، عن مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل، أنه سمع سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس وهما يذكران =

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٩ · الصفحة ٥١١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٩ · ص ٥١١