تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٥٦٤٦ - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: " الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ، مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ، كَانَ اللهُ عز وجل فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً، فَرَّجَ اللهُ عز وجل عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " (١)

= وقد سلف برقم (٤٥٦١) .

والمراد بالقوم المعذبين أصحاب الحجر ديار ثمود.

(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين - حجاج: هو ابن محمد المصيصي الأعور، وليث: هو ابن سعد، وعُقيل: هو ابن خالد بن عقيل الأيلي.

وأخرجه البخاري (٢٤٤٢) و(٦٩٥١)، ومسلم (٢٥٨٠)، وأبو داود (٤٨٩٣)، والترمذي (١٤٢٦)، والنسائي في "الكبرى" (٧٢٩١)، وابن حبان (٥٣٣)، والطبراني في "الكبير" (١٣١٣٧)، والقضاعي في دامسنده" (١٦٨) و(١٦٩) و(٤٧٧)، والبيهقي في "السنن، ٦/٩٤ و٢٠١ و٨/٣٣٠، وفي "الشعب، (٧٦١٤)، وفي "الآداب" (١٠٤)، والبغوي (٣٥١٨) من طرق، عن الليث بن سعد، بهذا الِإسناد.

وانظر ما سلف برقم (٤٧٤٩) و(٥٣٥٧) .

وفي الباب عن أبي هريرة عند مسلم (٢٦٩٩)، وسيأتي ٢/٢٥٢.

قوله:"ولا يسلمه"، قال السندي: من أسلم فلانَ فلانًا إذا ألقاه إلى الهلكة ولم يحمه من عدوه.

"ومن فرج" بالتشديد، أي: أزال.

"ومن ستر مسلمًا"، أي: ستر نفسه (أي: جسد المسلم) بالثوب أو عيبَه بترك=

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٩ · الصفحة ٤٦٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٩ · ص ٤٦٣