. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأخرجه البيهقي في "الشعب" (٣٨٥١) من طريق أحمد بن يوسف، عن شريك، به، بلفظ: كان رسول الله ﷺ يصوم من الشهر الخميس، ثم الاثنين الذي يليه، ثم الخميس أو الاثنين الذي يليه، ثم الاثنين، يصوم ثلاثة أيام.
ويشهد لحديث حجاج عن شريك حديث حفصة عند أحمد ٦/٢٨٧، وإسناده ليس بذاك.
وسيأتي في "المسند" ٦/٢٨٨ و٤٢٣ من طريق هنيدة بن خالد، عن امرأته، عن بعض أزواج النبي ﷺ، قالت: كان رسول الله ﷺ يصوم تسع ذي الحجة ويوم
عاشوراء، وثلاثة أيام من كل شهر أول اثنين من الشهر وخميسين.
و٦/٢٨٩ و٣١٠ من طريق هنيدة، عن أمه، قالت: دخلت على أم سلمة، فسألتها عن الصيام، فقالت: كان رسول الله ﷺ يأمرني أن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر، أولها الاثنين والجمعة والخميس.
وروي في "سنن النسائي" ٤/٢٢٠ من طريق هنيدة الخزاعي، قال: دخلت على أم المؤمنين ... فذكره ولم يعين أم المؤمنين. وقد ضعف الزيلعي في "نصب الراية" ٢/١٥٧ حديث هنيدة هذا للاضطراب الذي وقع في إسناده.
قلنا: قد صح الترغيب يصيام ثلاية أيام من كل شهر دون تقييد عن غير واحد من الصحابة مرفوعًا:
فعن عبد اللُه بن عمرو بن العاص، سيرد ٢/١٩٥.
وعن أبي هريرة، سيرد، ٢/٤٥٩.
وعن قرة بن إياس، سيرد ٣/٤٣٥.
وعن عثمان بن أبي العاص، سيرد ٤/٢٢.
وعن أبي ذر، سيرد ٥/١٧٣.
وعن أبي قتادة، سيرد ٥/٢٩٦-٢٩٧.
وعن عائشة، سيرد ٦/١٤٥-١٤٦.
وعن أبي الدرداء، سيرد ٦/٤٥١. =