تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٥٥٧٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ مُحَمَّدًا يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " أُوتِيتُ مَفَاتِيحَ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا الْخَمْسَ ": ﴿إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ [لقمان: ٣٤] (١)

="الشعب" (٥٣٢٠) من طريق عاصم بن محمد، عن واقد بن محمد، به.

وأخرجه البخاري (٤٤٠٣)، ومسلم (٦٦)، وابن ماجه (٣٩٤٣)، وأبو عوانة ١/٢٥-٢٦، وابن منده (٦٥٩)، والطبراني في "الكبير" (١٣٣٣٦) و(١٣٣٤٨) من طريق عمر بن محمد بن زيد، عن أبيه محمد بن زيد، به. وروايات البخاري والطبراني مطولة.

وأخرجه النسائي ٦/١٢٦-١٢٧ و١٢٧ من طريق الأعمش، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن ابن عمر. وزاد في آخره:"لا يؤخذ الرجل بجناية أبيه، ولا جناية أخيه". لكن اختلف فيه على الأعمش، وذكرنا الاختلاف فيه عند حديث ابن مسعود السالف برقم (٣٨١٥) .

وأخرجه الطبراني (١٣١٢١) من طريق سالم بن عبد الله، و(١٣٥٣٤) من طريق مجاهد، كلاهما عن ابن عمر.

وسيأتي برقم (٥٦٠٤) .

وفي الباب عن ابن مسعود، سلف برقم (٣٥١٨)، وذكرنا عنده أحاديث أخرى في الباب، ونزيد عليها هنا حديث أبي الغادية الجهني، وسيأتي ٤/٧٦.

(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" (١٣٣٤٤) من طريق المصنف، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (٤٧٧٨)، والطبري في "التفسير" ٢١/٨٨ من طريق ابن=

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٩ · الصفحة ٤١٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٩ · ص ٤١٢