تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٥٤٩٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: " لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا، إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا، كَمَثَلِ الْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِيهِ " (١)

٥٤٩٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْخَالِقِ، (٢) سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، يُحَدِّثُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، " أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ،

= ومنها: أن العقَيق ميقات لبعض العراقيين، وهم أهل المدائن، والآخر ميقاتُ أهل البصرة، وقع ذلك في حديث لأنس عند الطبراني، وإسناده ضعيف.

ومنها: أن ذات عرق كانت أولًا في موضع العقيق الأن، ثم حولت وقربت إلى مكة، فعلى هذا فذات عرق والعقيق شيء واحد، ويتعين الإِحرام من العقيق، ولم يقل به أحد، وإنما قالوا: يستحب احتياطًا.

قال السندي تعليقًا على حديث عائشة في أن النبي ﷺ وقت ذات عرق: المشهور أن عمر هو الذىِ عين ذات عرق من غير أن يبلغه الحديث، فإن صح هذا الخبر، فهذا من موافقة عمر الصواب في الاجتهاد. والله تعالى أعلم.

وقد سلف برقم (٤٤٥٥)، وذكرنا هناك مكرراته.

(١) إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عمرو بن شعيب، فقد روى له أصحاب السنن، وهو صدوق.

وقد سلف برقم (٤٨١٠)، وهو مكرر (٢١٢٠) .

(٢) في هامش (س): حدثنا عبد الخالق.

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٩ · الصفحة ٣٥٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٩ · ص ٣٥٥