تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ قَالَ: " مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَمُوتَ بِالْمَدِينَةِ فَلْيَفْعَلْ، فَإِنِّي أَشْفَعُ لِمَنْ مَاتَ بِهَا " (١)

٥٤٣٨ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ وَاقِدٍ، سَمِعْتُ نَافِعًا،

(١) إسناده صحيح على شرط البخاري. علي بن عبد الله: هو ابن المديني، روى له البخاري، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. هشام: هو الدستوائي، وأيوب: هو السختياني.

وأخرجه ابن ماجه (٣١١٢)، والترمذي (٣٩١٧)، وابن حبان (٣٧٤١)، والبيهقي في "شعب الإيمان" (٤١٨٥)، والبغوي (٢٠٢٠) من طرق، عن معاذ بن هشام، بهذا الإسناد.

وأخرجه البيهقي في "الشعب" (٤١٨٦) من طريق سفيان بن موسى، عن أيوب السختياني، به.

وسيأتي الحديث برقم (٥٨١٨) .

وفي الباب عن الصُّميتة عند النسائي في "الكبرى" (٤٢٨٥)، وابن حبان (٣٧٤٢)، والطبراني في "الكبير"٢٤/ (٨٢٤) .

وعن سلمان عند الطبراني في "الكبير" (٦١٠٤)، والبيهقي في "الشعب" (٤١٨٠)، وفيه عبد الغفور بن سعيد الأنصاري، وهو ضعيف.

وعن سبيعة الأسلمية عند الطبراني ٢٤/ (٧٤٧)، وذكره الهيثمي في "المجمع" ٣/٣٠٦، وقال: رجاله رجال الصحيح خلا عبد الله بن عكرمة، وقد ذكره ابن أبي حاتم، وروى عنه جماعة، وثم يذكره أحد بسوء.

قوله:"من استطاع أن يموت بالمدينة"، قال السندي: أي: بالاستقرار فيها، وعدم الانتقال منها.

وقوله:"فإني أشفع"، قال: أي شفاعة مخصوصة غير التي هي لعموم المؤمنين، قضاءً لحق الجوار، فلذلك قالوا: الأفضل الموت بالمدينة، والله تعالى أعلم.

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٩ · الصفحة ٣٢٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٩ · ص ٣٢٠