تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، قَالَ: " تَحَرَّوْهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ " (١)

٥٤٣١ - حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ أَبُو الْأَسْوَدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ، سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا مِنْ عِنْدِ الْكَعْبَيْنِ " (٢)

٥٤٣٢ - حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ سَلْمَانَ، (٣) يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: " عَشْرُ رَكَعَاتٍ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُدَاوِمُ عَلَيْهِنَّ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ، (٤) وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ " (٥)

(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد سلف برقم (٥٢٨٣)، وانظر ما سلف برقم (٤٤٩٩) .

(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد سلف برقم (٤٤٥٤)، ومطولًا برقم (٤٤٨٢)

(٣) وقع في النسخ: سليمان، وهو خطأ، وصححت في هامش (ظ١٤)، وانظر " أطراف المسند"٣/٤٨٠.

(٤) في (ق): وركعتين بعدها.

(٥) إسناده حسن، المغيرة بن سَلْمان - وهو الخزاعي - روى عنه جمع، وذكره ابنُ حبان في "الثقات" ٥/٤٠٩، وقال الإمام أحمد: معروف. وبقية رجاله ثقات=

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٩ · الصفحة ٣١٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٩ · ص ٣١٦