تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٥٣٩٧ - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: " رَأَيْتُ الْمَغَانِمَ تُجَزَّأُ خَمْسَةَ أَجْزَاءٍ، ثُمَّ يُسْهَمُ عَلَيْهَا فَمَا كَانَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَهُوَ لَهُ يَتَخَيَّرُ " (١)

٥٣٩٨ - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ:

= وقوله: فإنها عدو: له شاهد من حديث أبي موسى الأشعري عند البخاري (٦٢٩٤)، ومسلم (٢٠١٦) (١٠١)، وسيرد ٤/٣٩٩، ولفظه:"إنما هذه النار عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم".

(١) إسناده ضعيف، لضعف ابن لهيعة - وهو عبد الله وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. حسن: هو ابن موسى الأشيب.

وأخرجه أبو عبيد في "الأموال" (٣٦)، ومن طريقه ابن زنجويه في "الأموال" (٨١) و(١٢٢٤) عن سعيد بن عفير المصري، عن عبد الله بن لهيعة، بهذا الِإسناد.

ولفظه عندهما: لا يختار، بدل قوله: يتخير.

وأخرج أبو داود (٢٩٩٣)، ومن طريقه البيهقي ٤/٣٠٦ من طريق عمر بن عبد الواحد، عن سعيد بن بشير، عن قتادة، قال: كان رسول الله ﷺ إذا غزا كان له سهم صاف يأخذه من حيث شاء، فكانت صفية من ذلك السهم، وكان إذا لم يغز بنفسه ضرب له بسهمه ولم يختر.

وأخرج أبو داود أيضًا (٢٩٩٢) من طريق ابن عون، قال: سألت محمدًا - يعني ابن سيرين - عن سهم النبي ﷺ والصفي، فال: كان يضرب له بسهم مع المسلمين وإن لم يشهد، والصفي يؤخذ له رأس من الخمس قبل كل شيء.

قوله:"تجزأ"، قال السندي: من التجزئة، بهمزة في آخره.

وقوله:"يتخير"، قال: أي: له أن يختار ما شاء، والله تعالى أعلم.

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٩ · الصفحة ٢٩٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٩ · ص ٢٩٥