٥٣٥٨ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي، أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ " (١)
= عند البخاري في "الأدب المفرد" (٤٠١)، وسنده حسن في الشواهد.
ولقوله:"للمرء المسلم على أخيه من المعروف ست ... "شاهد من حديث علي، وقد سلف برقم (٦٧٣) .
وشاهد ثان من حديث أبي هريرة عند مسلم (٢١٦٢)، وسيأتي في "المسند" ٢/٣٧٢ و٤١٢.
وثالث من حديث أبي أيوب الأنصاري عند البخاري في "الأدب المفرد" (٩٢٢)، والطحاوي في "مشكل الآثار" (٥٣١) و(٣٠٣٤)، والطبراني في "المعجم الكبير" (٤٠٧٦) . وفي إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، وحديثه يصلح للمتابعات.
ورابع من حديث أبي مسعود الأنصاري بلفظ:"للمسلم على المسلم أربع خلال: يعوده إذا مرض، ويشهده إذا مات، ويشمته إذا عطس، ويجيبه إذا دعاه"، صححه ابن حبان (٢٤٠)، وسيأتي في "المسند"٥/٢٧٣.
ولقوله:"ونهى عن هجرة المسلم أخاه فوق ثلاث": شاهد من حديث سعد بن أبي وقاص، سلف برقم (١٥١٩)، وذكرنا عنده شواهده الأخرى، ونزيد عليها هنا حديث المسوربن مخرمة، وسيأتي ٤/٣٢٧.
قوله:"المسلم أخو المسلم"، قال السندي: حث له في ما سيأتىِ من أنه لا يظلمه ولا يخذله، والخذلان: ترك العون من حد "نَصَرَ"، أي: إن وقع في أمر يحتاج فيه إلى نصر فلا يترك عونه.
وقوله:"ما توادّ اثنان"، قال: من المودة، يريد أن المودة بين المسلمين خير، لا يقطعها إلا شؤم الذنوب.
(١) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله بن عمر- وهو ابن=