تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مِنْ يَلَمْلَمَ " (١)

٥٣٢٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَادَى رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: مَا نَقْتُلُ مِنَ الدَّوَابِّ إِذَا أَحْرَمْنَا؟ قَالَ: " خَمْسٌ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي قَتْلِهِنَّ: الْحُدَيَّةُ، (٢) وَالْغُرَابُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْعَقْرَبُ " (٣)

٥٣٢٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا نَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ إِذَا أَحْرَمْنَا؟ قَالَ: " لَا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ، وَلَا السَّرَاوِيلَ، وَلَا الْعِمَامَةَ، وَلَا الْخُفَّيْنِ، إِلَّا أَحَدٌ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلَا الْبُرْنُسَ، وَلَا شَيْئًا مِنَ الثِّيَابِ مَسَّهُ وَرْسٌ وَزَعْفَرَانٌ (٤) " (٥)

(١) إسناده صحيح علي شرط الشيخين.

وقد سلف برقم (٤٤٥٥) .

(٢) في طبعة الشيخ أحمد شاكر: الحدأة. وانظر حاشيتنا رقم (١)، ص ١٠٩ من هذا الجزء.

(٣) إسناده صحيح علي شرط الشيخين.

وقد سلف برقم (٥٠٩١) .

(٤) في (ظ١٤) وطبعة الشيخ أحمد شاكر: أو زعفران.

(٥) إسناده صحيح علي شرط الشيخين.

وقد سلف برقم (٤٤٨٢) .

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٩ · الصفحة ٢٣٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٩ · ص ٢٣٣