تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اسْتَرْخِيَا " (١) فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى أَنْ يَنْتَجِيَ اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ " (٢)

٥٢٨٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، وَشُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنَّا إِذَا بَايَعْنَا النَّبِيَّ ﷺ عَلَى السَّمْعِ يُلَقِّنُنَا أَوْ يُلَقِّفُنَا (٣) " فِيمَا اسْتَطَعْتَ " (٤)

٥٢٨٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، فَقَالَ: " تَحَرَّوْهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ " (٥)

(١) جاء في هامش (س) و(ظ١): قوله: استرخيا، أي: اتسعا وتفرقا.

(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الله بن دينار: هو مولى ابن عمر.

وهو مكرر (٤٥٦٤) و(٥٢٥٨)، وسلف أيضًا برقم (٤٤٥٠) .

قال السندي: قوله: استرخيا، قيل: أي اتسعا وتفرقا، والمقصود الِإذن في الذهاب حتى ينتجي مع الثالث، وذكر الحديث للدلالة على أنه لا ينبغي أن يبقى منهما واحد في المجلس، لأنه يؤدي إلى الأمر الممنوع، والله تعالى أعلم.

(٣) في (ظ١٤): يلقنا أو يلقننا.

(٤) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه عبد الرزاق (٩٨٢٢)، وابن حبان (٤٥٦٥) من طريق عصام بن يزيد بن عجلان، كلاهما عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (١٨٨٠)، وأبو داود (٢٩٤٠)، وابن حبان (٤٥٥٢)، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان"١/٣٢٣ من طرق، عن شعبة، به.

وقد سلف برقم (٤٥٦٥) .

(٥) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/٨٤ من طريق سليمان بن بلال،=

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٩ · الصفحة ٢١٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٩ · ص ٢١٢