عِنْدَ الْإِحْرَامِ " (١)
٥٢٤٣ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَعَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " لَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ وَلَا زَعْفَرَانٌ " (٢)
٥٢٤٤ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ أَوْ زَعْفَرَانٌ " (٣)
٥٢٤٥ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ يَوْمًا فَوَافَقَ يَوْمَئِذٍ عِيدَ أَضْحَى أَوْ يَوْمَ فِطْرٍ، (٤) فَقَالَ: ابْنُ عُمَرَ: " أَمَرَ اللهُ بِوَفَاءِ
(١) إسناده ضعيف، لضعف فرقد السبخي وهو مكرر (٤٧٨٣) سندًا ومتنًا.
(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي، وابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن المدني، ونافع: هو مولى ابن عمر.
وقد سلف مطولًا برقم (٤٤٨٢) .
(٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو الثوري.
وقد سلف مطولًا برقم (٤٤٨٢) .
(٤) في (ظ١٤): فوافق يوم عيد أضحى أو فطر.