تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نَشْوَانَ قَدْ شَرِبَ زَبِيبًا وَتَمْرًا قَالَ: فَجَلَدَهُ الْحَدَّ، وَنَهَى أَنْ يُخْلَطَا. قَالَ: وَأَسْلَمَ رَجُلٌ فِي نَخْلِ رَجُلٍ فَلَمْ يَحْمِلْ نَخْلُهُ قَالَ: فَأَتَاهُ يَطْلُبُهُ قَالَ: فَأَبَى أَنْ يُعْطِيَهُ، قَالَ: فَأَتَيَا النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: " أَحَمَلَتْ نَخْلُكَ؟ " قَالَ: لَا. قَالَ: " فَبِمَ (١) تَأْكُلُ مَالَهُ؟ " قَالَ: فَأَمَرَهُ، فَرَدَّ عَلَيْهِ، وَنَهَى عَنِ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ (٢)

٥١٣٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " كُلُّ بَيِّعَيْنِ فَلَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا، إِلَّا بَيْعُ الْخِيَارِ " (٣)

(١) في (ظ١٤): فيم.

(٢) إسناده ضعيف لجهالة النجراني الذي روى عنه أبو إسحاق السبيعي.

وقصة الحد سلفت برقم (٤٧٨٦) .

والنهي عن السلم في النخل حتى يبدو صلاحه سلف برقم (٥٠٦٧) .

(٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين. شعبة: هو ابن الحجاج.

وأخرجه الطيالسي (١٨٨٢)، والنسائي في "الكبرى، (٦٠٧٠)، وفي "المجتبى" ٧/٢٥٠، والطحاوي في " شرح معاني الآثار"٤/١٢ من طرق، عن شعبة، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (٤٥٦٦)، وانظر (٤٤٨٤) .

قال السندي: فلا بيع بينهما، أي: لازم.

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٩ · الصفحة ١٣٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٩ · ص ١٣٥