٤٤٩٤ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ بِيَدِي قِطْعَةَ إِسْتَبْرَقٍ، وَلَا أُشِيرُ بِهَا إِلَى مَكَانٍ مِنَ الْجَنَّةِ إِلَّا طَارَتْ بِي إِلَيْهِ، فَقَصَّتْهَا حَفْصَةُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: " إِنَّ أَخَاكِ رَجُلٌ صَالِحٌ " أَوْ: " إِنَّ عَبْدَ اللهِ رَجُلٌ صَالِحٌ " (١)
في "المجتبى" ٧/٢١٢، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٢٢، والبيهقي في "السنن" ٥/٢٩٩ من طرق، عن نافع، به.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٢٦، وأبو نعيم في "الحلية" ٤/٣٨٦ من طريق أبي البختري عن ابن عمر.
وسيأتي بالأرقام (٤٥٢٥) و(٤٨٦٩) و(٤٩٤٣) و(٤٩٩٨) و(٥٠١٢) و(٥٠٦٠) و(٥٠٦١) و(٥١٠٥) و(٥١٣٤) و(٥١٨٤) و(٥٢٣٦) و(٥٢٧٣) و(٥٢٩٢) و(٥٤٤٥) و(٥٤٧٣) و(٥٤٩٩) و(٥٥٢١) و(٥٥٢٣) و(٦٣٧٦) . وانظر (٥٠٦٧) و(٥١٢٩) و(٦٣١٦) .
قال الترمذي: وفي الباب عن أنس وعائشة وأبي هريرة وابن عباس وجابر وأبي سعيد وزيد بن ثابت، والعملُ على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم، كرهوا بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، وهو قولُ الشافعي وأحمد اسحاق.
قوله. "حتى يزهُو": جاء في حديث أنس عند البخارى (٢٢٠٨): قلنا لأنس: ما زهوُها؟ قال: تحمرُ وتصفر. والمراد حتى يبدو صلاحه.
قوله: "حتى يبيض"، أي: يشتد حبه، ويأمن من العاهة، أي: الآفة.
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الترمذي (٣٨٢٥) من طريق إسماعيل، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابنُ سعد ٤/١٤٦-١٤٧، والبخاري (١١٥٦) و(٧٠١٥)، ومسلم=