٤٤٨٧ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: " سَبَّقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ الْخَيْلِ، فَأَرْسَلَ مَا ضُمِّرَ مِنْهَا مِنَ الْحَفْيَاءِ - أَوِ الحَيْفَاءِ - إِلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ، وَأَرْسَلَ مَا لَمْ يُضَمَّرْ مِنْهَا مِنْ ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ " قَالَ عَبْدُ اللهِ: " فَكُنْتُ فَارِسًا يَوْمَئِذٍ فَسَبَقْتُ النَّاسَ طَفَّفَ بِيَ الْفَرَسُ
=أصحاب الكتب الستة) .
وعن ابن عباس عند أبي داود (١٦٢٢)، والنسائي في "المجتبى" ٥/٥٠ و٥٢، وتقدم مختصرًا (٢٠١٨) .
وعن ثعلبة بن أبي صُعير عند أبي داود (١٦١٩) و(١٦٢٠) .
قال السندي: قوله: فرض، أي؟ أوجب وألزم، ولا يلزم منه الفرض المصطلح عند الحنفية حتى يكون الحديث حجةً عليهم في قولهم بالوجوب دون الافتراض، لأن مدار الأمر عندهم في ذلك على قطعية الثبوت أو ظنيته، ولا شك أن الثابت، في ارباب الظن دون القطع على الذكر ... الخ. كلمة "على" بمعنى عن، إن قلنا: العبدُ لا يصلح محلًا لوجوب الأموال لعدم الملك، وبمعناها إن قلنا: إنه يصلح لذلك، إما بنيابة المولي عنه، أو بأنه يملك المال.
صاع تمر: منصوب على الحالية أو البدلية من صدقة رمضان.
فعدل الناس به، أي: بما فرض، أي: قالوا: أن نصف صاع بر مثل المفروض من صاع تمر أو شعير فى الأجزاء أو فى المنفعة أو القيمة وهما مدار الأجزاء وهذا ظاهر أن النبي ﷺ ما فرض فى البر شيئا لا صاعا ولا نصفه.
بعد: بالضمة، أي: بعد النبي ﷺ.
أعوز التمرُ، أي. انعدم، و"التمر" بالرفع، فاعله.