تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤٩٣٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَحِيرٍ الْقَاصُّ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ الصَّنْعَانِيَّ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُ رَأْيُ عَيْنٍ فَلْيَقْرَأْ: إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، وَإِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ، وَإِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ، " وَأَحْسَبُهُ قَالَ: (١) " وَسُورَةَ هُودٍ " (٢)

=ذلك الغيرة، وإنما أنكر عليه ابنُ عمر لتصريحه بمخالفة الحديث، وإلا فلو قال مثلًا: إن الزمان قد تغير، وإن بعضهن ربما ظهر منه قصد المسجد وإضمار غيره، لكان يظهر أن لا ينكر عليه. وأخذ من إنكار عبد الله على ولده تأديب المعترض على السنن برأيه، وعلى العالم بهواه، وتأديب الرجل ولده وإن كان كبيرًا إذا تكلم بما لا ينبغي له، وجواز التأديب بالهجران ...

وقال في قوله: فما كلمه عبد الله حتى مات: وهذا - إن كان محفوظًا - يحتمل أن يكون أحدهما مات عقب القصة بيسير.

قال البغوي في "شرح السنة" ٣/٤٤٠: ويستدل بعض أهل العلم بعموم قوله: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله " على أنه ليس للزوج منع زوجته من الحج، لأنه خروج إلى أعظم المساجد، وهو المسجد الحرام.

(١) في هامش (س) و(ص): وحسبت أنه قال، نسخة.

(٢) هو مكرر (٤٨٠٦) سندًا ومتنًا.

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٨ · الصفحة ٥٢٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٨ · ص ٥٢٨