تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤٩٠٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، أَخْبَرَنِي الثِّقَةُ، أَوْ مَنْ لَا أَتَّهِمُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ خَطَبَ إِلَى نَسِيبٍ لَهُ ابْنَتَهُ قَالَ: فَكَانَ هَوَى أُمِّ الْمَرْأَةِ فِي ابْنِ عُمَرَ، وَكَانَ هَوَى أَبِيهَا فِي يَتِيمٍ لَهُ، قَالَ: فَزَوَّجَهَا الْأَبُ يَتِيمَهُ ذَلِكَ، فَجَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " أَمِّرُوا النِّسَاءَ فِي بَنَاتِهِنَّ " (١)

= (٨٢٥) من طريق أبي عوانة، كلاهما عن الأعمش، بهذا الإسناد. وقرن شعبة بالأعمش منصورًا.

وأخرجه الطحاوي (٨٢٦)، والحاكم ١/٥٢ من طريق إسرائيل، عن سعيد بن مسروق وحده، به. إلا أنه عند الطحاوي من حديث ابن عمر، عن عمر، وقد سلف في مسنده برقم (٣٢٩) .

وسيأتي الحديث مطولًا ومختصرًا برقم (٥٢٢٢) و(٥٢٥٦) و(٥٣٧٥) و(٥٥٩٣) و(٦٠٧٢) و(٦٠٧٣)، وانظر (٥٣٤٦) .

والمراد بالشرك هنا: الشرك العملي الذي لا ينتقل المتلبس به عن الملة، وليس الشرك الاعتقادي.

وقال المناوي في "فيض القدير" ٦/١٢٠: أي: فعل فعل أهل الشرك أو تشبه بهم، إذ كانت أيمانهم بآبائهم وما يعبدون من دون اللُه، أو: فقد أشرك في تعظيم ما لم يكن [له] أن يعظمه، لأن الأيمان لا تصلح إلا بالله، فالحالف بغيره معظم غيره مما ليس له، فهو يشرك غير اللُه في تعظيمه، ورجحه ابن جرير.

(١) حديث حسن، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير أن فيه رجلًا مبهمًا حدث عنه إسماعيل بن أمية ووثقه، ولهذه القصة طرق أخرى تشدها وتحسنها وتُبين أن لها أصلًا. سفيان: هو الثوري.=

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٨ · الصفحة ٥٠٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٨ · ص ٥٠٥