٤٩٠٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، " أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى أَنْ تُؤْكَلَ لُحُومُ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ " (١)
٤٩٠١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: " مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ أُقِيمَ مَا بَقِيَ فِي مَالِهِ " (٢)
=قال السندي: فينبغي أن تعد هذه الرواية شاذة، فإن الحديث واحد، فلا يكون لفظه ﷺ إلا أحدهما، والمشهور أولى بالاعتبار من غيره، والله تعالى أعلم.
وقد سلف مطولًا برقم (٤٤٨٢) دون زيادة: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين.
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين، عبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني، ومعمر: هو ابن راشد الأزدي، والزهري: هو محمد بن مسلم، وسالم: هو ابن عبد الله بن عمر.
وأخرجه مسلم (١٩٧٠) (٢٧)، والنسائي في "المجتبى" ٧/٢٣٢، وفي "الكبرى" (٤٥١٢)، وأبو عوانة ٥/٢٣٢، والبيهقي في "السنن" ٩/٢٩٠ من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد.
وقد ذكرنا أن هذا النهي منسوخ، وذكرنا أحاديث النسخ في الرواية (٤٥٥٨) .
(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني، معمر: هو ابن راشد، والزهري: هو محمد بن مسلم، وسالم: هو ابن عبد الله بن عمر. وهذا الحديث لم يرد في (ق) و(ظ ١) .
وهو في "مصنف " عبد الرزاق مطولًا برقم (١٦٧١٢)، ومن طريقه أخرجه مسلم=