تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤٨٨٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ: أَشْتَرِي الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ؟ فَقَالَ: " إِذَا أَخَذْتَ وَاحِدًا مِنْهُمَا، فَلَا يُفَارِقْكَ صَاحِبُكَ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ لَبْسٌ " (١)

=وهو في "مصنف " عبد الرزاق (٨٦٧٢) بإسناديه.

وقد سلف برقم (٤٦١٩) من طريق عبيد الله، وانظر (٤٤٩٧) .

(١) إسناده ضعيف لانفراد سماك بن حرب برفعه، قال النسائي: إذا انفرد بأصل لم يكن حجة، لأنه كان ربما يُلقن فيتلقن، وقال ابن معين: أسند أحاديث لم يسنده غيره، وقال الدارقطني في "العلل" ٤/ورقة ٧٥: لم يرفعه غير سماك، وسماك سيىء الحفظ. وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. عبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني، وإسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي.

وروي موقوفًا وهو الصحيح.

وهو في "مصنف " عبد الرزاق (١٤٥٥٠) بهذا الإسناد.

وأخرجه بنحوه أبو داود (٣٣٥٥)، وأبو يعلى (٥٦٥٥) من طريقين، عن إسرائيل، به.

وأخرجه بنحوه النسائي ٧/٢٨٢، وابن ماجه (٢٢٦٢)، والبيهقي في "السنن" ٥/٢٨٤ من طرق، عن سماك، به، مرفوعًا، وقد ظن الشيخ أحمد شاكر أنه من طريق النسائي موقوف!

وأخرجه بنحوه موقوفًا ابن أبي شيبة ٦/٣٣٢، وأبو يعلى (٥٦٥٤) من طريق ابن أبي زائدة، عن داود بن أبي هند، عن سعيد بن جبير، قال: رأيت ابن عمر يكون عليه الورق، فيعطي بقيمته دنانير إذا قامت على السعر، ويكون عليه الدنانير، فيعطي الورق بقيمتها، وهذا إسناد صحيح.=

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٨ · الصفحة ٤٨٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٨ · ص ٤٨٩