٤٨٨١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الِاشْتِرَاطَ فِي الْحَجِّ، وَيَقُولُ: " أَمَا حَسْبُكُمْ بِسُنَّةِ (١) نَبِيِّكُمْ ﷺ إِنَّهُ لَمْ يَشْتَرِطْ (٢) "
(١) في هامش (س): سنة.
(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني، ومعمر: هو ابن راشد الأزدي، والزهري: هو محمد بن مسلم بن عبيد الله، وسالم: هو ابر عبد الله بن عمر.
وأخرجه النسائي مطولًا في "المجتبى" ٥/١٦٩ من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (١٨١٠) مطولًا، والترمذي (٩٤٢)، والبيهقي ٥/٢٢٣ من طريق ابن المبارك، عن معمر، به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وأخرجه البخاري (١٨١٠)، والنسائي في "المجتبي" ٥/١٦٩ مطولًا، والبيهقي ٥/٢٢٣ من طريق يونس، عن الزهري، به، ولفظه عند الجميع: كان ينكر، بدل: يكره.
وجواز الاشتراط ثابت من حديث ابن عباس في قصة ضباعة بنت الزبير عند مسلم (١٢٠٨)، وقد سلف (٣١١٧) .
وعن حديث عائشة عند البخاري (٥٠٨٩)، ومسلم (١٢٠٧) (١٠٤)، وسيرد ٦/١٦٤.
ومن حديث ضباعة بنت الزبير، سيرد ٦/٣٦٠ قال الترمذي عقب حديث رقم (٩٤١) . حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، يرون الاشتراط في الحج،
ويقولون: إن اشترط، فعرض له مرض أو عذر، شله أن يحل ويخرج من إحرامه، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق.