تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤٨٦٧ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ سَالِمٍ الْبَرَّادِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ ". فَسُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا الْقِيرَاطُ؟ قَالَ: " مِثْلُ أُحُدٍ " (١)

٤٨٦٨ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ، وَهُوَ يَنْهَى النَّاسَ إِذَا أَحْرَمُوا عَمَّا يُكْرَهُ لَهُمْ: (٢) " لَا تَلْبَسُوا الْعَمَائِمَ، وَلَا الْقُمُصَ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ، وَلَا الْبَرَانِسَ، وَلَا الْخُفَّيْنِ إِلَّا أَنْ يُضْطَرَّ مُضْطَرٌّ إِلَيْهِمَا، (٣) فَيَقْطَعَهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلَا

=قلنا: ولفظ ابن عمر هذا يوهم أن الشهر تسع وعشرون فقط، وهذا هو الذي سوغ لعائشة الإنكار عليه، لكن ثبت عن ابن عمر كما سيأتي برقم (٥٠١٧): أنه نقل عن النبي ﷺ: أن الشهر يكون تارة تسعًا وعشرين، وتارة ثلاثين كما تقول عائشة رضي الله عنها، قال السندي في حاشيته على "المسند": لا منافاة بين هذا وبين رواية ابن عمر، لكون القضية في روايته مهملة.

وانظر (٤٤٨٨) .

(١) حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير سالم البراد، فقد روى له أبو داود والنسائي، وهو ثقة. لكن في هذا الإسناد علة ذكرناها عند الحديث (٤٦٥٠)، فانظره.

(٢) لفظ: "لهم " لم يرد في (ظ ١٤) .

(٣) لفظ: "إليهما" لم يرد في (ظ ١٤) .

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٨ · الصفحة ٤٧٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٨ · ص ٤٧٣