تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هَذَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، فَجَلَسْتُ حَتَّى انْصَرَفَ، فَقُلْتُ: أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَا رَابَكَ مِنِّي؟ قَالَ: أَنْتَ هُوَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: " ذَاكَ الصَّلْبُ فِي الصَّلَاةِ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَنْهَى عَنْهُ " (١)

(١) صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن. سعيد بن زياد الشيباني، وثقه ابن معين والعجلي، وقال ابن معين مرة: صالح، وقال النسائي: ليس به بأس، وقال الدارقطني: لا يحتج به، ولكن يعتبر به، لا أعرفُ له إلا حديث التصليب، وبقية رجاله ثقات. يزيد: وابن هارون.

وأخرجه النسائي في "المجتبي" ٢/١٢٧، والبيهقي/٢٨٨ من طريقين، عن سعيد، بهذا الإسناد.

وسيأتي برقم (٥٨٣٦) .

وله شاهد من حديث أبي هريرة عند البخاري (١٢١٩) (١٢٢٠)، ومسلم (٥٤٥) (٤٦)، وسيرد ٢/٣٣١ و٣٩٩، ولفظه عند البخاري: نُهي عن الخصر في الصلاة.

وآخر من حديث عائشة موقوفًا عند البخاري (٣٤٥٨)، ولفظه: كانت تكره أن يجعل المصلي يده في خاصرته، وتقول: إن اليهود تفعله. وهذا الحديث يبين علة النهي، وهي التشبه باليهود.

قال السندي: قوله: لا يألو، أي: لا يقصر في شدته.

وقوله: حتى انصرف،، أي: من صلاته، يدل على أنه ضربه وهو في الصلاة، كما أن المضروب كان في الصلاة.

الصلب في الصلاة، أي: التشبه بالمصلوب. وفي "المجمع": أي: شبه الصلب، لأن المصلوب يمد باعه على الجذع، وهيئة الصلب في الصلاة أن يضع يديه على خاصرتيه، ويجافي بين عضديه في القيام.

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٨ · الصفحة ٤٥٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٨ · ص ٤٥٨