٤٨٣٧ - حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سُلَيْمَانَ يَعْنِي التَّيْمِيَّ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ: أَنَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ قَالَ: " نَعَمْ " قَالَ: وَقَالَ طَاوُسٌ: " وَاللهِ إِنِّي سَمِعْتُهُ مِنْهُ " (١)
=وسترد هذه الرواية بهذا الإسناد بسياق أتم في "مسند عائشة" ٦/٣٥، فانظرها.
وانظر (٤٤٥٤) و(٤٧٤٠) .
قال السندي: قوله: قال: وذكرت لابن شهاب: أي: هل يعم حديثُ ابن عمر النساء؟
كان يصنع ذلك: أي: يأخذ بعمومه.
قوله: ثم حدثته ... الخ، الظاهر أنه توقف حينئذ عن العموم.
قلنا: يوضح ذلك رواية أبي داود ففيه: "كان - أي ابن عمر - يصنعُ ذلك: يعني يقطع الخفين للمرأة المحرمة، ثم حدثته صفية ... " يعني أن صفية حدثت عبد الله بن عمر، فترك ذلك، ورجع إلى رخصة النبي ﷺ للنساء في ترك قطع الخفين.
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن أبي عدي: هو محمد بن إبراهيم، وسليمان التيمي: هو ابن طرخان، وطاووس: هو ابن كيسان اليماني.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٨/١٢٧، ومسلم (١٩٩٧) (٥٠)، والترمذي (١٨٦٧)، والنسائي في " المجتبى" ٨/٢٠٢-٣٠٣، و" الكبرى" (٥١٢٤) و(٦٨٢٣)، وأبو عوانة ٥/٢٩٨، والطبراني في "الكبير" (١٣٤٥٢) من طرق، عن التيمي، بهذا الإسناد.
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.=