تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤٤٧٠ - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ، " يُصَلِّي عَلَى دَابَّتِهِ التَّطَوُّعَ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ "، فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ (١) فَقَالَ: " رَأَيْتُ أَبَا الْقَاسِمِ يَفْعَلُهُ " (٢)

وأخرجه الطبراني في "الكبير" (١٣١٨٩) من طريق عبد الحميد بن صالح، عن أبي عقيل، عن عمر بن عبد الله بن عمر، عن عمه سالم، عن ابن عمر مرفوعًا، بلفظ: "ما حق امرىءٍ مسلم يبيتُ ليلةً من الدهر إلا وعهده عنده إذا كان له من المال ما يعهد في مثله ".

وأخرجه الدارقطني في "السنن" ٤/١٥١) ٦) من طريق يونس بن عبيد، عن الحسن، عن ابن عمر، مرفوعا بلفظ: "ما ينبغي لرجل أتى عليه ثلاثة، وله مال، يريد أن يوصي فيه إلا أوصى فيه ".

وسياتي بالأرقام (٤٥٧٨) و(٤٩٠٢) و(٥١١٨) و(٥١٩٧) و(٥٥١١) و(٥٥١٣) و(٥٩٣٠) و(٦١٠٠) .

قال السندي: قوله: "لا يبيت " هكذا بصيغة النفي في النسخ، والمعنى على النهي، وقال الزركشى: ومفعول "يبيتُ " محذوف، أي: مريضًا، قلت: الظاهر أن هذا المقدر خبرٌ أو حال، لا مفعول، والأقربُ أن المراد الإطلاق، والمرادُ ب "أحد" أحد من البالغين، بل المكلفين، والنهي للتنزيه.

"إلا ووصيتُه مكتوبة": الجملة حال مستثنى من أعم الأحوال.

(١) في (ق) و(ص): فذكرت ذلك له.

(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه عبد الرزاق (٤٥١٨)، وأبو عوانة ٢/٣٤٣ و٣٤٤، وابنُ خزيمة (١٢٦٤)، والدارقطني ٢/٢١ من طرق، عن عبيد الله، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (١٠٠٠) من طريق جويرية بن أسماء، عن نافع، به.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" (١٣٦٢٧) و(١٣٦٢٨) من طريقين عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر، قال: كان النبي ﷺ يُصلي حيث توجهت به راحلتُه.=

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٨ · الصفحة ٤٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٨ · ص ٤٤