تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤٨٢٣ - حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: " مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا أَنْ يَتُوبَ " (١)

=وعن عائشة عند البخاري (١٥٦١)، ومسلم (١٢١١) (١٢٠) (١٢٥) (١٢٨) (١٣٠)، سيرد ٦/١٩١، ٢٤٧.

وعن حفصة عند البخاري (١٥٦٦)، ومسلم (١٢٢٩)، سيرد ٦/٢٨٤- ٢٨٥.

وعن أسماء بنت أبي بكر الصديق عند مسلم (١٢٣٦)، سيرد ٦/٣٥٠.

وعن أبي سعيد الخدري عند مسلم (١٢٤٧)، سيرد ٣/٥.

وعن البراء بن عازب، سيرد ٤/٢٨٦، وإسناده حسن.

وعن أبي موسى الأشعري عند البخاري (١٥٥٩)، سيرد ٤/٤١٠.

وعن سراقة بن مالك، سيرد ٤/١٧٥.

قال السندي: قوله: أن يجعلها عمرة، أي: يجعل حجته، ويحتمل أن تأنيث الضمير لموافقة عمرة، والجواب مقدر في الكلام، أي: فليجعلها عمرة.

وذكره يقطر منيًّا: كناية عن قرب الجماع، لا عن المراح إلى منى بلا إحرام.

وسطعت المجامر: على بناء الفاعل، أي: ظهرت، وهذا عطف على مقدر، أي: فسخوا إحرام الحج بعمرة. قلنا: والمراد انهم تبخروا.

(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه أبو عوانة ٥/٢٧٣ من طريق روح بن عُبادة، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (٢٠٠٣) (٧٨)، والطرسوسي (٨٩)، وأبو عوانة ٥/٢٧٣، والبيهقي في "الشعب " (٥٥٧١) من طريقين، عن ابن جريج، به.

وأخرجه ابن طهمان في "المشيخة" (٢٠٣)، ومن طريقه البيهقي في "الشعب "=

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٨ · الصفحة ٤٣٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٨ · ص ٤٣٩