٤٨٢٣ - حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: " مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا أَنْ يَتُوبَ " (١)
=وعن عائشة عند البخاري (١٥٦١)، ومسلم (١٢١١) (١٢٠) (١٢٥) (١٢٨) (١٣٠)، سيرد ٦/١٩١، ٢٤٧.
وعن حفصة عند البخاري (١٥٦٦)، ومسلم (١٢٢٩)، سيرد ٦/٢٨٤- ٢٨٥.
وعن أسماء بنت أبي بكر الصديق عند مسلم (١٢٣٦)، سيرد ٦/٣٥٠.
وعن أبي سعيد الخدري عند مسلم (١٢٤٧)، سيرد ٣/٥.
وعن البراء بن عازب، سيرد ٤/٢٨٦، وإسناده حسن.
وعن أبي موسى الأشعري عند البخاري (١٥٥٩)، سيرد ٤/٤١٠.
وعن سراقة بن مالك، سيرد ٤/١٧٥.
قال السندي: قوله: أن يجعلها عمرة، أي: يجعل حجته، ويحتمل أن تأنيث الضمير لموافقة عمرة، والجواب مقدر في الكلام، أي: فليجعلها عمرة.
وذكره يقطر منيًّا: كناية عن قرب الجماع، لا عن المراح إلى منى بلا إحرام.
وسطعت المجامر: على بناء الفاعل، أي: ظهرت، وهذا عطف على مقدر، أي: فسخوا إحرام الحج بعمرة. قلنا: والمراد انهم تبخروا.
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه أبو عوانة ٥/٢٧٣ من طريق روح بن عُبادة، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (٢٠٠٣) (٧٨)، والطرسوسي (٨٩)، وأبو عوانة ٥/٢٧٣، والبيهقي في "الشعب " (٥٥٧١) من طريقين، عن ابن جريج، به.
وأخرجه ابن طهمان في "المشيخة" (٢٠٣)، ومن طريقه البيهقي في "الشعب "=