تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤٧٨٧ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي طُعْمَةَ، مَوْلَاهُمْ، وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْغَافِقِيِّ، أَنَّهُمَا سَمِعَا ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " لُعِنَتِ الْخَمْرُ (١) عَلَى عَشْرَةِ وُجُوهٍ: لُعِنَتِ الْخَمْرُ بِعَيْنِهَا، وَشَارِبُهَا، وَسَاقِيهَا، وَبَائِعُهَا، وَمُبْتَاعُهَا، وَعَاصِرُهَا، وَمُعْتَصِرُهَا، وَحَامِلُهَا، وَالْمَحْمُولَةُ إِلَيْهِ، وَآكِلُ ثَمَنِهَا " (٢)

=عمرو بن عبد الله السبيعي، وبقيةُ رجاله ثقات رجال الشيخين. سفيان: هو الثوري.

وأخرجه أبو يعلى (٥٧٨٣) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابنُ عدي في "الكامل " ٧/٢٧٥٦ من طريق محمد بن كثير، عن سفيان، به.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٦/٢٧٨، وقال: رواه أحمد من رواية النجراني، عن ابن عمر، ولم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح، ورواه أبو يعلى وزاد: ثم قال: ما شرابك؟ قال: زبيب وتمر.

قلنا: هذه الزيادة لم ينفرد بها أبو يعلى، بل هي أيضًا عند أحمد.

وسيأتي برقم (٥٠٦٧) و(٥١٢٩) مطولًا، وسيكرر برقم (٥٢٢٣) .

قال السندي. قوله: "يكفي كل واحد منهما من صاحبه " يدل عدى أن وجوب الحد لا يختص بشراب العنب، لكن في سنده النجرانى، وهو مجهول، على أن من لا يقول بوجوب الحد بشم به يجوز له أن يحمله على أنه يكفي كل منهما في وجوب الحد بالسكر منه لا بشربه. والله تعالى أعلم.

(١) في (م): الخمرة.

(٢) صحيح بطرقه وشواهده، وهذا إسناد حسن. أبو طعمة: هو مولى عمر بن عبد العزيز، اسمه هلال، روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات "، وهو=

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٨ · الصفحة ٤٠٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٨ · ص ٤٠٥