٤٤٦٦ - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ " (١)
وعن ابن الزبير عند النسائي في "المجتبي" ٨/٣٠٣.
وعن صفية سيرد ٦/٣٣٧.
وعن ميمونة سيرد ٦/٣٣٢ و٣٣٣.
والقرع: هو الدباء، والنهي عن الانتباذ فيها لأنها أسرع في الشدة والتخمير.
قال ابنُ الأثير في "النهاية": وتحريمُ الانتباذ في هذه الظروف كان في صدر الإسلام، ثم نُسخ - أي بحديث بريدة عند مسلم ٣/١٥٨٥ رفعه: "كنت نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم، فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرًا" -، وهو المذهب، وذهب مالك وأحمد إلى بقاء التحريم.
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. معتمر: هو ابن سليمان التيمي.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" (١٣٣٩٢)، والخطيب في "تاريخه " ٥/٣٠٠، من طريقين عن عبيد الله، به.
وأخرجه مسلم (٨٤٤) (١)، وابن خزيمة (١٧٥٠) (١٧٥١)، وابن حبان (١٢٢٤)، والطبراني في "الكبير" (١٣٤١٩)، وفي "الأوسط " (١٨) (٤٦) (٤٨) (٢٥٩) (٢٦٠) (٢٦١)، وأبو نعيم في "الحلية" ٧/٢٦٦، ٨/١٩٧، ٢١٧، والبيهقي في "السنن" ١/٢٩٧، ٣/١٨٨، والخطيب في "تاريخه " ٤/٩٥، والبغوي في "شرح السنة" (٣٣٣) من طرق، عن نافع، به.
وأخرجه ابن خزيمة (١٧٥٢)، وابن حبان (١٢٢٦)، والبيهقي ٣/١٨٨ من طريق عثمان بن واقد، عن نافع، به، بلفظ: "من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل، ومن لم يأتها فليس عليه غسل من الرجال والنساء".
وقال الآجري عن أبي داود: ولا نعلم أحدًا قال هذا غيره، أي: غير=