تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤٧٤٠ - حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ،

=هو ابن عمر بن حفص بن عاصم العمري.

وأخرجه ابن أبي شيبة ١٢/٣٨١، وأبو عوانة ٤/٩٣ من طريق عبد الله بن نمير، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة ١٢/٣٨١، والدارمي ٢/٢٢٢-٢٢٣، والبخاري (٣٠١٥)، ومسلم (١٧٤٤) (٢٥)، وأبو عوانة ٤/٩٣، والطحاوى ٣/٢٢٠، والبيهقي ٩/٧٧ من طرق، عن عبيد الله بن عمر، به.

وأخرجه الطحاوي ٣/٢٢١ من طريق جويرية بن أسماء، عن نافع، به.

وسيأتي بالأرقام (٤٧٤٦) و(٥٤٥٨) و(٥٦٥٨) و(٥٧٥٣) و(٥٩٥٩) و(٦٠٣٧) و(٦٠٥٥) .

وفي الباب عن ابن عباس، سلف برقم (٢٣١٦) و(٢٧٢٨) .

وعن الأسود بن سريع، سيرد ٣/٤٣٥.

وعن رباح بن الربيع الحنظلي، سيرد ٣/٤٨٨.

وعن حنظلة الكاتب، سيرد ٤/١٧٨.

وعن بريدة بن الحصيب والنعمان بن مقرن، سيرد ٥/٣٥٢.

وعن ابن لكعب بن مالك، عن عمه، عند سعيد بن منصور (٢٦٢٧)، وابن أبي شيبة ١٢/٣٨١ -٣٨٢، وهو في مسند المكيين والمدنيين من "مسند أحمد" كما في "أطرافه " لابن حجر ٨/٢٩٤، وهو مما سقط من المطبوع الذي بين أيدي الناس، ونسبه إليه أيضًا الهيثمي في "المجمع" ٥/٣١٥.

وعن أنس بن مالك عند ابن أبي شيبة ١٢/٣٨٢-٣٨٣، وأبي داود (٢٦١٤) .

وفي الباب أحاديث أخر، انظرها في "مجمع الزوائد" ٥/٣١٥-٣١٨.

وقوله: "نهى عن قتل النساء والصبيان ". قال السندي: فإن سبيهم خير من قتلهم، لكن هذا إذا لم تكن مقاتلة، وإلا فلابدَّ من قتلها، واستدل به من لا يجوز قتل المرتد، وفيه بعد لا يخفى، فليتأمل.

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٨ · الصفحة ٣٦١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٨ · ص ٣٦١